كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

باب شروط الصلاة
شروطها قبلها؛ منها: الوقت (¬1)، والطهارة من الحدث والنجس.
فوقت الظهر: من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر - ولو صلى وحده - أو مع غيمٍ لمن يصلي جماعةً (¬2).
ويليه وقت العصر: إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها (¬3)، ويسن تعجيلها.
ويليه وقت المغرب: إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها (¬4) إلا ليلة جمعٍ لمن
¬__________
(¬1) منها: الإسلام، والعقل، والتمييز، فهذه ثلاثة شروطٍ لم يذكرها المؤلف لأن هذه الشروط معروفةٌ ...
وقول المؤلف: (منها: الوقت) هذا التعبير فيه تساهلٌ؛ لأن الوقت ليس بشرطٍ؛ بل الشرط: دخول الوقت؛ لأننا لو قلنا: (إن الشرط هو الوقت)؛ لزم ألا تصح قبله ولا بعده، ومعلومٌ أنها تصح بعد الوقت لعذرٍ ... ؛ فتحرير العبارة أن يقول: (منها: دخول الوقت).
(¬2) الصواب: عدم استثناء هذه الصورة، وأن صلاة الظهر يسن تقديمها إلا في شدة الحر فقط، وما عدا ذلك فالأفضل أن تكون في أول الوقت.
(¬3) وقت العصر إلى اصفرار الشمس ... يمتد إلى الغروب، ولكنه يحمل على وقت الضرورة؛ جمعًا بينه وبين النصوص الدالة على أن وقتها إلى اصفرار الشمس.
(¬4) معنى التعجيل [هنا]: أن يبادر الإنسان من حين الأذان، ولكن يتأخر بمقدار الوضوء والركعتين - وما أشبه ذلك -.

الصفحة 61