الأبقع، والغداف - وهو أسود صغيرٌ أغبر -، والغراب الأسود الكبير.
- وما يستخبث (¬1): كالقنفذ، والنيص، والفأرة والحية (¬2)، والحشرات كلها، والوطواط.
- وما تولد من مأكولٍ وغيره: كالبغل.
فصلٌ
وما عدا ذلك فحلالٌ: كالخيل، وبهيمة الأنعام، والدجاج، والوحشي من الحمر، والبقر، والضب، والظباء، والنعامة، والأرنب، وسائر الوحش.
ويباح حيوان البحر كله؛ إلا الضفدع والتمساح والحية (¬3).
¬__________
(¬1) الصواب: خلافه، وأن ما يستخبث حلالٌ، إلا إذا دخل في أحد الضوابط السابقة فيكون حرامًا.
(¬2) هنا قاعدةٌ للحية والفأرة - وشبهها - ينبغي أن نجعلها بدل قاعدة المؤلف (الاستخباث)، وهي: (أن كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فهو حرامٌ).
(¬3) الصواب: أنه لا يستثنى من ذلك شيءٌ، وأن جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلالٌ - حيها وميتها -.