ومن اضطر إلى محرمٍ - غير السم -: حل له منه ما يسد رمقه.
ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع بردٍ، أو استسقاء ماءٍ، ونحوه: وجب بذله له مجانًا.
ومن مر بثمر بستانٍ في شجرةٍ، أو متساقطٍ عنه، ولا حائط عليه ولا ناظر: فله الأكل منه مجانًا (¬1) من غير حملٍ.
وتجب ضيافة المسلم (¬2) المجتاز به في القرى (¬3) يومًا وليلةً.
¬__________
(¬1) ونزيد شرطًا رابعًا للأكل، وهو: أن ينادي ثلاثًا، فإن أجيب استأذن، وإن لم يجب أكل.
(¬2) الصحيح أنه يعم المسلم وغير المسلم ... ؛ فإذا نزل بك الذمي وجب عليك أن تكرمه بضيافته.
(¬3) [أي]: دون الأمصار ... ، وهذا - أيضًا - خلاف القول الصحيح ... ؛ فلو نزل بك ضيفٌ ولو في الأمصار فالصحيح الوجوب.