باب الذكاة
لا يباح شيءٌ من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاةٍ (¬1) إلا: الجراد (¬2)، والسمك، وكل ما لا يعيش إلا في الماء.
ويشترط للذكاة أربعة شروطٍ:
- أهلية المذكي؛ بأن يكون عاقلًا مسلمًا أو كتابيا - ولو مراهقًا (¬3)، أو امرأةً، أو أقلف، أو أعمى -.
ولا تباح ذكاة: سكران، ومجنونٍ، ووثني، ومجوسي، ومرتد.
الثاني: الآلة؛ فتباح الذكاة بكل محددٍ ولو مغصوبًا من حديدٍ وحجرٍ وقصبٍ
¬__________
(¬1) قوله: (المقدور عليه بغير ذكاةٍ): هذا فيه نظرٌ ... ؛ لأن الذكاة إنهار الدم من بهيمةٍ تحل؛ إما في العنق إن كان مقدورًا عليها، أو في أي محل آخر من بدنه إن كان غير مقدورٍ عليها ... ، وحينئذٍ لا نحتاج إلى تقييد ذلك بقولنا: (المقدور عليه)؛ لأن الذكاة تكون حتى في غير المقدور عليه.
(¬2) ولو وجدنا غير الجراد مما أباح الله وليس فيه دمٌ فحكمه حكم الجراد.
ويوجد الآن أشياء تطير في المزارع شبيهةٌ بالجراد؛ فهذه - أيضًا - إذا أخذ منها شيءٌ وجمع، وأكل بعد أن يشوى بالنار أو يغلى بالماء صار حلالًا.
(¬3) ظاهر كلام الماتن أن المميز - الذي دون المراهقة - لا تحل ذبيحته، ولكن المذهب خلاف ذلك، وأن المميز تحل ذبيحته؛ لأنه عاقلٌ يصح منه القصد.