ومن صار أهلًا لوجوبها قبل خروج وقتها: لزمته (¬1) وما يجمع إليها قبلها (¬2).
ويجب فورًا قضاء الفوائت (¬3) مرتبًا.
ويسقط الترتيب:
- بنسيانه.
- وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة (¬4).
ومنها: ستر العورة (¬5)؛ فيجب بما لا يصف البشرة.
¬__________
(¬1) أي: لزمته تلك الصلاة التي أدرك من وقتها قدر التحريمة - على المذهب -، أو قدر ركعةٍ - على القول الراجح -.
(¬2) قال بعض أهل العلم: إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه، وهو القول الراجح.
(¬3) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن يدعها عمدًا بلا عذرٍ، أو يدعها لعذرٍ، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم ...
والصواب: أن من ترك الصلاة عمدًا - على القول بأنه لا يكفر، كما لو كان يصلي ويخلي -؛ فإنه لا يقضيها، ولكن يجب عليه أن تكون هذه المخالفة نصب عينيه، وأن يكثر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تكفر ما حصل منه من إضاعة الوقت.
(¬4) [ويسقط الترتيب - أيضًا -: بخوف فوات الجمعة، وفوات الجماعة، والجهل].
(¬5) لم تأت كلمة (ستر العورة) في الكتاب أو السنة، ومن أجل أنه لم تأت ينبغي أن لا نعبر إلا بما جاء في القرآن والسنة في مثل هذا الباب ... ، ولما قال العلماء: (ستر العورة) اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر واختلطت عليهم، حتى قال بعضهم: (هذه وهذه سواءٌ)، والأمر ليس كذلك ... ، فلو عبر بما جاء في القرآن أو السنة لكان أسلم والذي جاء بالقرآن: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ... ؛ فاتخاذ الزينة غير ستر العورة.