كتاب الأيمان
واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي: اليمين بالله، أو صفةٍ من صفاته، أو بالقرآن، أو بالمصحف.
والحلف بغير الله محرمٌ، ولا تجب به كفارةٌ.
ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروطٍ:
الأول: أن تكون اليمين منعقدةً، وهي التي قصد عقدها على مستقبلٍ ممكنٍ (¬1).
فإن حلف على أمرٍ ماضٍ كاذبًا عالمًا (¬2): فهي الغموس.
ولغو اليمين: الذي يجري على لسانه بغير قصدٍ؛ كقوله: (لا والله)، و (بلى والله)، وكذا يمينٌ عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه (¬3)، فلا كفارة في الجميع.
الثاني: أن يحلف مختارًا، فإن حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه.
¬__________
(¬1) [أي]: إذا حلف على أمرٍ مستحيلٍ فعلى كلام المؤلف أنها لا تنعقد.
والمذهب: إن كان على فعله فهو حانثٌ في الحال وتجب عليه الكفارة، وإن كان على عدمه فهي لغوٌ غير منعقدةٍ؛ لأنه حلف على أمرٍ لا يمكن وجوده.
(¬2) ظاهر كلام المؤلف: ولو كان ناسيًا، وليس كذلك؛ بل إذا كان ناسيًا فهو كالجاهل ... فلا تكون يمينه غموسًا.
(¬3) الصحيح: أنها ليست من لغو اليمين، وأنها يمينٌ منعقدةٌ، لكن لا حنث فيها.