الشهود كلف البينة به (¬1) وأنظر له ثلاثًا إن طلبه (¬2)، وللمدعي ملازمته (¬3)، فإن لم يأت ببينةٍ حكم عليه، وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته.
ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة (¬4) إلا قول عدلين.
ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق (¬5)، وإن ادعى على حاضرٍ بالبلد غائبٍ عن مجلس الحكم، وأتى ببينةٍ: لم تسمع الدعوى ولا البينة (¬6).
¬__________
(¬1) إما أن يشهد عن رؤيةٍ أو سماعٍ أو مباشرةٍ أو عن استفاضةٍ.
(¬2) إلا إذا رضي خصمه؛ فالحق له.
(¬3) الملازمة - في الحقيقة - صعبةٌ جدا إذا كان الحق يسيرًا؛ فقد لا يلازمه، لكن إذا كان الشيء كبيرًا فإنه يلازمه؛ إما بنفسه وإما بمن يقيمه مقام نفسه.
(¬4) هذه خمسة أشياء ... ، والذي اختاره شيخ الإسلام أنه يكفي فيها واحدٌ؛ لأن المقصود فيها البيان والتعريف؛ فهي خبرٌ وليست بشهادةٍ، ولهذا تصح حتى بالكتابة.
(¬5) في المسألة خلافٌ ... ، والحقيقة: أن القولين كليهما له وجهة نظرٍ، والذي أرى أن يرجع إلى رأي الحاكم في هذه المسألة؛ فقد يجد الحاكم من القرائن ما يقتضي الحكم على الغائب.
(¬6) إلا إذا كان مستترًا ومختفيًا ... ؛ فالمستتر في حكم الغائب؛ فتسمع الدعوى والبينة ويحكم عليه.