كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر (¬1).
وإن أعير سترةً: لزمه قبولها (¬2).
¬__________
(¬1) ظاهر كلام المصنف: أن ستر الدبر - هنا - مقدمٌ وجوبًا، لكن قال في «الإنصاف»: «الخلاف إنما هو في الأولوية»، وعن أحمد روايةٌ ثانيةٌ: أنه يستر القبل، وهو أولى؛ لأنه أفحش من الدبر، ولهذا جاز استدبار الكعبة حال قضاء الحاجة في البنيان دون استقبالها.
(¬2) لكن لو أن هذه الإعارة يريد المعير منها أن تكون ذريعةً لنيل مأربٍ له باطلٍ؛ فهنا لا يلزمه القبول ...
وظاهر كلام المؤلف: أنه لو أعطيها هبةً لم يلزمه قبولها؛ لقوله: (وإن أعير).
وظاهر كلامه - أيضًا -: أنه لا يلزمه الاستعارة ...
وعلى كل؛ فالقول الراجح في هذه المسألة: أنه يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلةٍ ليس عليه فيها ضررٌ ولا منةٌ؛ سواءٌ ببيعٍ أم باستعارةٍ أم بقبول هبةٍ أم ما أشبه ذلك ...
[إذن] الصواب: أن نأخذ بقاعدةٍ عامةٍ، وهي أنه يجب على المصلي تحصيل السترة بكل طريقةٍ ليس فيها ضررٌ عليه ولا غضاضةٌ.

الصفحة 66