كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها (¬1).
وإن أقر لوارثٍ فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطلٌ، وإن أقر لغير وارثٍ أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثًا (¬2).
وإن أقرت امرأةٌ على نفسها بنكاحٍ ولم يدعه اثنان: قبل (¬3).
وإن أقر وليها المجبر بالنكاح، أو الذي أذنت له: صح.
وإن أقر بنسب صغيرٍ أو مجنونٍ مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، فإن كان ميتًا ورثه (¬4).
وإذا ادعى على شخصٍ بشيءٍ فصدقه: صح.
فصلٌ
إذا وصل بإقراره ما يسقطه؛ مثل أن يقول: (له علي ألفٌ لا تلزمني) - ونحوه -: لزمه الألف (¬5).
¬__________
(¬1) فإن أتى ببينةٍ أو أقرت هي بما أقر به الزوج فإن إرثها يسقط.
(¬2) القول الثاني - وهو المذهب -: أن العطية كالوصية ... ، والأرجح أنها كالوصية.
(¬3) معلومٌ أن هذا الحكم إذا لم يكن هناك بينةٌ، أما إذا وجدت بينةٌ لإحداهما فهي لصاحب البينة.
(¬4) إن وجدت قرينةٌ تدل على أنه متهمٌ فإنه لا يرثه، وإلا ورث.
(¬5) فإن أقام بينةً على أنه له عليه ألفٌ، وأنه أوفاه إياه - أو ما أشبه ذلك - بحيث يصح قوله: (لا تلزمني)، ويكون قوله: (له علي ألفٌ) باعتبار أول الأمر، وقوله: (لا تلزمني) باعتبار ثاني الحال ... ؛ فإنه يقبل.