كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

وإن قال: (كان له علي وقضيته): فقوله بيمينه؛ ما لم تكن بينةٌ، أو يعترف بسبب الحق.
وإن قال: (له علي مئةٌ) ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: (زيوفًا أو مؤجلةً): لزمه مئةٌ جيدةٌ حالةٌ.
وإن أقر بدينٍ مؤجلٍ، فأنكر المقر له الأجل: فقول المقر مع يمينه.
وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض، أو أقر بقبض ثمنٍ أو غيره، ثم أنكر القبض، ولم يجحد الإقرار، وسأل إحلاف خصمه: فله ذلك.
وإن باع شيئًا (¬1) أو وهبه أو أعتقه، ثم أقر أن ذلك كان لغيره: لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره، ولزمته غرامته.
وإن قال: (لم يكن ملكي ثم ملكته بعد) وأقام بينةً: قبلت، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه: لم يقبل.
فصلٌ
إذا قال: (له علي شيءٌ)، أو (كذا)، قيل له: فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعةٍ أو بأقل مالٍ قبل، وإن فسره بميتةٍ أو خمرٍ أو قشر جوزةٍ لم يقبل، ويقبل بكلبٍ مباحٍ نفعه أو حد قذفٍ (¬2).
¬__________
(¬1) لكن إذا أتى ببينةٍ قبلت وانفسخ البيع، و [كذلك] إذا صدق المشتري [البائع] انفسخ البيع مؤاخذةً له بإقراره؛ لأنه هو الذي اعترف بأن البيع غير صحيحٍ.
(¬2) وقيل: إنه لا يقبل - أي: في الأمرين جميعًا -، قالوا: لأنه لا يتمول.

الصفحة 673