كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

ومن جبر عظمه بنجسٍ: لم يجب قلعه مع الضرر.
وما سقط منه من عضوٍ أو سن: فطاهرٌ.
ولا تصح الصلاة في: مقبرةٍ (¬1)، وحش، وحمامٍ (¬2)، وأعطان إبلٍ (¬3)، ومغصوبٍ (¬4)، وأسطحتها (¬5).
وتصح إليها (¬6).
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها (¬7).
¬__________
(¬1) دلت الأدلة على استثناء صلاة الجنازة؛ [سواءٌ كانت الجنازة مدفونةً أم غير مدفونةٍ].
(¬2) كل ما يطلق عليه اسم الحمام يدخل في ذلك؛ حتى المكان الذي ليس مبالًا فيه فإنه لا تصح فيه الصلاة ... ، ولا فرق بين أن يكون الحمام فيه ناسٌ يغتسلون، أو لم يكن فيه أحدٌ، فما دام يسمى حمامًا فالصلاة لا تصح فيه.
(¬3) أعطان الإبل فسرت بثلاثة تفاسير: قيل: مباركها مطلقًا، وقيل: ما تقيم فيه وتأوي إليه، وقيل: ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء ... ، والصحيح: أنه شاملٌ لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه.
(¬4) والقول الثاني في المسألة: أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم ... ، وهو الراجح.
(¬5) القول الراجح: أن جميع هذه الأسطحة تصح الصلاة فيها؛ إلا سطح المقبرة وسطح الحمام.
(¬6) أما المقبرة: فالصحيح تحريم الصلاة إليها، ولو قيل بعدم الصحة لكان له وجهٌ.
(¬7) الصحيح في هذه المسألة: أن الصلاة في الكعبة صحيحةٌ فرضًا ونفلًا.

الصفحة 72