كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

ويستدل عليها في السفر بالقطب، والشمس، والقمر، ومنازلهما.
وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهةً (¬1): لم يتبع أحدهما الآخر (¬2).
ويتبع المقلد أوثقهما عنده.
ومن صلى بغير اجتهادٍ ولا تقليدٍ: قضى إن وجد من يقلده (¬3).
ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاةٍ (¬4)، ويصلي بالثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول.
ومنها: النية، فيجب أن ينوي عين صلاةٍ معينةٍ (¬5).
¬__________
(¬1) أي: قال أحدهما: إن القبلة هنا - ويشير إلى الشمال -، والثاني يقول: القبلة هنا - ويشير إلى الجنوب - ... ، أما إذا اختلفا في جهةٍ واحدةٍ؛ بأن اختلفا في الانحراف في جهةٍ واحدةٍ؛ فهنا لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر؛ مثل: أن يتجها إلى الجنوب، لكن أحدهما يميل إلى الغرب، والآخر يميل إلى الشرق.
(¬2) إن كان المجتهد حين اجتهد، واجتهد الآخر الذي هو أعلم منه؛ صار عنده ترددٌ في اجتهاده، وغلبة ظنه في اجتهاد صاحبه؛ فعلى المذهب: لا يتبعه ... ، والصحيح: يتبعه.
(¬3) ظاهر كلام المؤلف: أنه يقضي ولو أصاب ... ، وقال بعض العلماء: إنه إذا أصاب أجزأ ... ، وهذا القول أصح.
(¬4) الصواب: أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاةٍ؛ ما لم يكن هناك سببٌ.
(¬5) أفادنا المؤلف: أنه لا بد أن ينوي عين المعين كالظهر؛ فلو نوى فرض هذا الوقت أو الصلاة مطلقًا ... فعلى كلام المؤلف: صلاته غير صحيحةٍ ... ، والذي يترجح عندي: القول بأنه لا يشترط التعيين، وأن الوقت هو الذي يعين الصلاة، وأنه يصح أن يصلي أربعًا بنية ما يجب عليه وإن لم يعينه.

الصفحة 74