وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما: صح (¬1).
وتبطل صلاة مأمومٍ ببطلان صلاة إمامه، فلا استخلاف (¬2).
¬__________
(¬1) ظاهر [كلام المصنف]: أنه لو وقع ذلك لغير إمام الحي لم يصح ... ، ولكن الظاهر أنه لا فرق إذا كان للإمام الثاني مزية حسن القراءة، أو زيادةٌ في العلم أو العبادة، فإن لم يكن له مزيةٌ لم يصح.
(¬2) والقول الثاني في المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام - وجماعةٌ من أهل العلم -: أنه يستخلف، وأن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام؛ بل إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاته فقط وبقيت صلاة المأموم صحيحةً، وهذا القول هو الصحيح.