كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

بمجاورة ميتةٍ (¬1)، أو سخن بالشمس، أو بطاهرٍ: لم يكره.
وإن استعمل في طهارةٍ مستحبةٍ؛ كتجديد وضوءٍ، وغسل جمعةٍ، وغسلةٍ ثانيةٍ وثالثةٍ: كره (¬2).
وإن بلغ قلتين - وهو الكثير، وهما خمس مئة رطلٍ عراقي تقريبًا - فخالطته نجاسةٌ غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه - كمصانع طريق مكة -: فطهورٌ (¬3).
ولا يرفع حدث رجلٍ طهورٌ يسيرٌ خلت به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حدثٍ (¬4).
وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه - بطبخٍ أو ساقطٍ فيه - (¬5)، أو رفع بقليله
¬__________
(¬1) بعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا ينجس بتغيره بمجاورة ميتةٍ ... ، ولا شك أن الأولى التنزه عنه - إن أمكن -.
(¬2) الصواب في هذه المسائل كلها: أنه لا يكره؛ لأن الكراهة حكمٌ شرعي يفتقر إلى دليلٍ.
(¬3) [قولٌ آخر]، - وهو اختيار شيخ الإسلام، وجماعةٍ من أهل العلم -: أنه لا ينجس إلا بالتغير مطلقًا؛ سواءٌ بلغ القلتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة، لأن ما دونهما يتغير، وهذا هو الصحيح للأثر والنظر.
(¬4) ليس على سبيل التحريم؛ بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه ... ، فالصواب: أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة؛ فإن طهارته صحيحةٌ ويرتفع حدثه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
(¬5) التعليل لكون هذا طاهرًا غير مطهرٍ: أنه ليس بماءٍ مطلقٍ، وإنما يقال: (ماء كذا) فيضاف؛ كما يقال: (ماء وردٍ).
ولكن يقال: هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة إلا إذا انتقل اسمه انتقالًا كاملًا؛ فيقال - مثلًا -: (هذا مرقٌ) و (هذه قهوةٌ)؛ فحينئذٍ لا يسمى ماءً، وإنما يسمى شرابًا؛ يضاف إلى ما تغير به.

الصفحة 8