كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

حدثٌ (¬1)، أو غمس فيه يد قائمٍ من نوم ليلٍ ناقضٍ لوضوءٍ (¬2)، أو كان آخر غسلةٍ زالت بها النجاسة: فطاهرٌ.
والنجس: ما تغير بنجاسةٍ، أو لاقاها وهو يسيرٌ (¬3)، أو انفصل عن محل نجاسةٍ قبل زوالها.
فإن أضيف إلى الماء النجس: طهورٌ كثيرٌ - غير ترابٍ ونحوه -، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثيرٌ غير متغيرٍ: طهر (¬4).
وإن شك في نجاسة ماءٍ أو غيره أو طهارته: بنى على اليقين.
وإن اشتبه طهورٌ بنجسٍ: حرم استعمالهما ولم يتحر (¬5).
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما (¬6).
¬__________
(¬1) الصواب: أن ما رفع بقليله حدثٌ: طهورٌ؛ لأن الأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليلٍ شرعي يكون وجيهًا.
(¬2) هذا القول ضعيفٌ أثرًا ونظرًا ... ، والصواب: أنه طهورٌ.
(¬3) أي: لاقى النجاسة وهو دون القلتين ... ، والصحيح: أن هذا ليس من قسم النجس إلا أن يتغير.
(¬4) الصحيح: أنه إذا زال تغير الماء النجس بأي طريقٍ كان فإنه يكون طهورًا ... وأي فرقٍ بين أن يكون كثيرًا أو يسيرًا فالعلة واحدةٌ، متى زالت النجاسة فإنه يكون طهورًا.
(¬5) قال الشافعي - رحمه الله -: يتحرى، وهو الصواب.
(¬6) إذا أمكن تطهير أحدهما بالآخر وجب التطهير، ولا يحتاج إلى التيمم.

الصفحة 9