كتاب الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

- ولف العمامة (¬1).
- وقتل: حيةٍ وعقربٍ (¬2) وقملٍ (¬3).
فإن أطال الفعل عرفًا من غير ضرورةٍ ولا تفريقٍ: بطلت - ولو سهوًا (¬4) -.
ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها (¬5).
وإذا نابه شيءٌ: سبح رجلٌ وصفقت امرأةٌ ببطن كفها على ظهر الأخرى (¬6).
¬__________
(¬1) إن كان انحلالها يشغله فلفها - حينئذٍ - مشروعٌ ... ، وإن كان لا يشغله فالأمر مباحٌ وليس بمشروعٍ. .
(¬2) بل يسن له ذلك ... ، فإن هاجمته وجب أن يقتلها دفاعًا عن نفسه.
(¬3) إن أشغلته كان قتلها مستحبا.
(¬4) (ولو) - هنا -: إشارة خلافٍ؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إذا وقع هذا الفعل من الإنسان سهوًا فإن صلاته لا تبطل ... ، وهذا مما أستخير الله فيه أيهما أرجح.
(¬5) أي: إنه ليس بممنوعٍ، وقد يكون سنةً ... ، ولكن القول بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورةً كاملةً في كل ركعةٍ؛ لأن هذا هو الأصل.
(¬6) قال بعض العلماء: بظهر كفها على بطن الأخرى. وقال بعض العلماء: ببطن كفها على بطن الأخرى ...
وعلى كل؛ فالأمر واسعٌ؛ المهم ألا تسبح بحضرة الرجال.

الصفحة 91