فصلٌ
أركانها: القيام، والتحريمة، والفاتحة (¬1)، والركوع (¬2) - والاعتدال عنه (¬3) -، والسجود على الأعضاء السبعة - والاعتدال عنه -، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير - وجلسته -، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه (¬4)، والترتيب، والتسليم (¬5).
¬__________
(¬1) لا يستثنى أحدٌ [من قراءة الفاتحة] إلا المسبوق إذا وجد الإمام راكعًا أو أدرك من قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة.
(¬2) يستثنى من هذا: الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف؛ فإنه سنةٌ ... ، والعاجز.
(¬3) لو قال المؤلف: (الرفع منه) لكان أنسب؛ لأنه أسبق من الاعتدال.
(¬4) اختلف العلماء في [حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير] على أقوالٍ:
القول الأول: أنها ركنٌ ...
القول الثاني: أنها واجبٌ ...
القول الثالث: أن الصلاة على النبي سنةٌ، وليست بواجبٍ ولا ركنٍ ... ، وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء - رحمهم الله -[وهو: أن الصحابة - رضي الله عنهم - سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: «قولوا: اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ»].
(¬5) والأقرب: أن التسليمتين كلتاهما ركنٌ ... ، لكن الفقهاء استثنوا صلاة الجنازة، فقالوا: ليس فيها إلا تسليمةٌ واحدةٌ، ولم يقولوا: إن الثانية سنةٌ.