وبالماء عود خشونة المحل كما كان، مع السبع الغسلات (¬1) ويكفي ظن الإنقاء (¬2) ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر (¬3) فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا (¬4) ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه (¬5) لكل خارج من سبيل (¬6) .
¬__________
(¬1) أي كما كان قبل خروج الخارج، لزوال لزوجة النجاسة وآثارها مع السبع الغسلات، أي فلا بد من اعتبار العدد، وعنه لا يعتبر قال الشيخ: هذا المشهور، وصححه في تصحيح المحرر والفروع وغيرهما، ولم يحد الشارع في ذلك عددا ويأتي.
(¬2) أي ويكفي في زوال النجاسة غلبة الظن، جزم به جماعة، لأن اعتبار اليقين هنا حرج، وهو منتف شرعا، ويسترخي قاضي الحاجة قليلا فلا يضم شرج مقعدته لئلا يبقى شيء.
(¬3) بكسر الواو وفتحها، لغتان مشهورتان فصيحتان، نقلهما الزجاج وغيره فبالكسر لغة أهل نجد، وبالفتح لغة أهل الحجاز، والوتر الفرد، وما لم يشفع بعدد.
(¬4) أي إن انقى بسادسة زاد سابعة، لحديث «من استجمر فليوتر» متفق عليه، وليس بواجب لقوله، «من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» رواه أبو داود.
(¬5) كخرق وخشب وتراب.
(¬6) معتادا كان الخارج كالبول أولا كالمذي، ولو نادرا كالدود، لقوله {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} فعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن، ولعموم الأحاديث، والقول به في الجملة قول أكثر أهل العلم، وقال في الإنصاف: أما النجس الملوث فلا نزاع في وجوب الاستنجاء منه.