وله إزالتها بما شاء (¬1) والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها (¬2) ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه (¬3) ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال (¬4) ولا يتركه فوق أربعين يوما (¬5) وأما الشارب ففي كل جمعة (¬6) .
¬__________
(¬1) أي إزالة الشعر النابت على العانة، ولو ذكره بضمير المذكر لكان أولى، وهو كذلك في نسخة بخط ابن عمير.
(¬2) من جسده مما له أخذه والتنوير الطلي بالنورة والنورة السمة أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، وتستعمل لإزالة الشعر، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه.
(¬3) كدمه قيل لأحمد: يلقيه أم يدفنه؟ قال: يدفنه وقال كان ابن عمر يفعله.
(¬4) لما روي البغوي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة.
(¬5) قيل لأحمد: كم يترك؟ قال أربعين: وفي الصحيح عن أنس: وقت لهم في حلق العانة، ونتف الإبط ونحو ذلك أن لا يترك أكثر من أربعين يوما وليس المراد بالتأخير مطلقا، بل إن أخروها، فمتى طالت أخذوها، ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.
(¬6) قال أحمد: لأنه يصير وحشيا، ولا بأس بالحناء إذا اختضب به الرجل في
يديه ورجليه غير قاصد التشبه بالنساء، ولا يريد به الزينة، وقال الشيخ: هو بلا حاجة مختص بالنساء لأنه عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى شيئا خضبه بالحناء، ويحرم الوشم للعنه عليه الصلاة والسلام الواشمة والمستوشمة.