كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 1)

وانتقال مني ونحوهما (¬1) (أوجب وضوءا (¬2) إلا الموت) فيوجب الغسل دون الوضوء (¬3) ولا نقض بغير ما مر (¬4) كالقذف والكذب والغيبة ونحوها (¬5) والقهقهة ولو في الصلاة (¬6) .
¬__________
(¬1) كالتقاء الختانين، والحيض والنفاس، وغير ذلك من موجبات الغسل.
(¬2) لأن وجوب الغسل وهو الطهارة الكبرى، لازم لوجوب الطهارة الصغرى.
(¬3) فلا يجب الوضوء بالموت بل يسن.
(¬4) أي من النواقض المشتركة بين المسح على الخفين وغيره، حكاه ابن المنذر وغيره إجماعا، وأما المخصوصة كبطلان المسح بفراغ مدته، وخلع حائل ونحو ذلك فمذكور في أبوابه.
(¬5) كالسب نص عليه، قال الشيخ: ويستحب الوضوء عقب الذنب، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين: وصوبه النووي وغيره، وذكر غير واحد أنه يسن الوضوء من الكلام المحرم، وهو قول ابن مسعود وعائشة والشعبي وغيرهم، فإن الطهارة لها معنيان: الطهارة من الذنوب، والطهارة الحسية بالماء والتراب، وإنما أمر بهذه لتحقق تلك، فالفاعل للمنهي عنه خرج عن مقصود الطهارة، فيستحب له إعادة الوضوء.
(¬6) أي لا نقض بها، قال الشيخ: عند جمهور العلماء، كمالك والشافعي وأحمد، وهي معروفة بأن يقول قه قه، وقهقهة الرجل رجع في ضحكه وكرره.

الصفحة 257