كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 1)

(ويخلل أصابعه) ليصل التراب إلى ما بينهما (¬1) ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز (¬2) ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب (¬3) أو أمره عليه ومسحه به صح (¬4) لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسحه به (¬5) .
¬__________
(¬1) قياسا منهم له على الوضوء.
(¬2) لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض، فكيفما حصل جاز كالوضوء.
(¬3) وأمره بيديه أو بشيء يتبع التراب صح، وإلا فلا، لأن مرور التراب على الوجه لا يسمى مسحا، جزم به في الفائق وغيره، واختاره الموفق وغيره، وصوبه في تصحيح الفروع.
(¬4) أي أمر محل الفرض على التراب ومسحه به صح، والمسح راجع إلى المسألتين إلى تصميده الأعضاء للريح، وإمراره الأعضاء على التراب، فلا بد من المسح فيهما.
(¬5) أي سفت الريح التراب على المحل الذي يجب مسحه في التيمم من غير نية، ويسن إتيانه بالشهادتين مع ما بعدهما إذا فرغ من تيممه، كما سبق في الوضوء.

الصفحة 336