ولوجوبه يقينا (¬1) ولا تقضي الصلاة كما تقدم (¬2) (وهو) أي: النفاس (كالحيض (¬3) فيما يحل) كالاستمتاع بما دون الفرج (¬4) (و) فيما (يحرم) به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة (¬5) والطلاق بغير سؤالها على عوض (¬6) (و) فيما (يجب) به كالغسل (¬7) والكفارة بالوطء فيه (¬8) (و) فيما (يسقط) به كوجوب الصلاة فلا تقضيها (¬9) (غير العدة) فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس (¬10) .
¬__________
(¬1) لا يقال إنها لا تقضي الصوم قياسا على الناسية إذا صامت في الدم الزائد على غالب الحيض، لأنه يتكرر فيشق بخلاف النفاس.
(¬2) يعني في قولهما: وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة إجماعا.
(¬3) بلا خلاف في الجملة، لأنه حيض مجتمع، احتبس لأجل الحمل، فكان حكمه حكم الحيض، ونقل ابن جريج إجماع المسلمين عليه إلا ما استثني.
(¬4) وله أن يستمتع منها كما يستمتع من الحائض.
(¬5) أي النفساء كالحائض في ذلك اتفاقا.
(¬6) ظاهره إن سألته بلا عوض، أو سأله غيرها لم يبح، وبذلك العوض يدل على إرادته حقيقة.
(¬7) إجماعا.
(¬8) قياسا على الحائض على القول بها.
(¬9) إجماعا.
(¬10) لأنه ليس بقرء، ولأن العدة تنقضي بوضع الحمل.