كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 1)

(ويبطلهما) أي: الأذان والإقامة (فصل كثير) بسكوت (¬1) أو كلام ولو مباحا (¬2) (و) كلام (يسير محرم) كقذف (¬3) وكره اليسير غيره (¬4) (ولا يجزئ) الأذان (قبل الوقت) (¬5) لأنه شرع للإعلام بدخوله (¬6) .
¬__________
(¬1) طويل للإخلال بالموالاة، وكذا إن أغمي عليه، أو نام طويلا.
(¬2) لفوات الموالاة.
(¬3) وغيبة، لأنه فعل محرما فيه، كما لو ارتد في أثنائه، وفاقا، وفي الفروع: وقيل لا يبطل يسير كلام محرم وفاقا.
(¬4) أي غير المحرم: زاد في الإقناع، بلا حاجة وصحح في الإنصاف جواز رد السلام بلا كراهة، ولا تبطل به عند جماهير العلماء كالخطبة.
(¬5) بإجماع المسلمين نقله ابن جرير والنووي وغيرهما، لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم متفق عليه.
(¬6) فلا يشرع قبل الوقت، لعدم حصول المقصود، بل وتغرير من يسمعه وتقدم قول الشيخ: إن الأذان إعلام بوقت الصلاة الذي تفعل فيه، لا الذي وجب فيه، ويظهر بوقت الظهر إذا أبرد بها وبالفائتة.

الصفحة 449