كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 1)

والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر (¬1) فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره (¬2) (و) يكره في الصلاة (تغطية وجهه (¬3) واللثام على فمه وأنفه) بلا سبب (¬4) لنهيه عليه السلام أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود (¬5) وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران (¬6) .
¬__________
(¬1) واضطبع الرجل أبدى إحدى ضبعيه، من الضبع وهي العضد كلها، أو وسطها بلحمها، وإنما كره ذلك لأنه إذا فعله وليس عليه ثوب غيره بدت عورته.
(¬2) لأنها لبسة المحرم، وفعلها صلى الله عليه وسلم.
(¬3) وللحديث فإن فيه تنبيها على كراهة تغطية الوجه، لاشتماله على تغطية الفم، ولأن الصلاة لها تحليل وتحريم فشرع لها كشف الوجه كالإحرام.
(¬4) من حر أو برد أو غير ذلك، ولسبب لا بأس قال أحمد: لا بأس بتغطية الوجه لحر أو برد، واللثام ما كان على الفم، أو ما يغطي به الشفة من ثوب ونحوه، وقيل: رد الرجل عمامته على أنفه، وأصل الفم الفوه، والفم والفاه والفوه بمعنى جمه أفواه باعتبار الأصل وأفمام، وتقدم والأنف المنخر، جمعه آنف وآناف وأنوف.
(¬5) من حديث أبي هريرة، وقال ابن حبان: لأنه من زي المجوس.
(¬6) ويأتي في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، والمجوس أمة من العجم وغيرهم، يعبدون الشمس والقمر، وقيل يعبدون النار، وتقدم وقيل مجوس رجل صغير الأذنين، وضع دينا ودعا إليه، معرب: منج كوش، والمجوسية نحلتهم وملتهم.

الصفحة 513