كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 1)

نجس (كره) له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه (وصحت) (¬1) .
لأنه ليس حاملا للنجاسة، ولا مباشرا لها (¬2) (وإن كانت) النجاسة (بطرف مصلى متصل به (¬3) صحت) الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته (¬4) وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر (¬5) (إن لم) يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث (ينجر) معه (بمشيه) فلا تصح، لأنه مستتبع لها، فهو كحاملها (¬6) .
¬__________
(¬1) أي مع طهارة ظاهره الذي صلى عليه، وإلا فلا وبساط كفعال بمعنى
مفعول أي مبسوط وفي الصحاح: ما يبسط معروف، أو ضرب من الطنافس قليل العرض وكذا مثله لو تنجس أحد وجهي الجلد ونحوه وقلبه وصلى على الوجه الذي لم تصبه نجاسة كره وصحت مفعول أي مبسوط وفي الصحاح: ما يبسط معروف، أو ضرب من الطنافس قليل العرض، وكذا مثله أو تنجس أحد وجهي الجلد ونحوه وقلبه وصلى على الوجه الذي لم تصبه نجاسة كره وصحت.
(¬2) فصحت صلاته فيما تقدم، وإن سقطت عليه نجاسة فأزالها، أو زالت سريعا بحيث لم يطل الزمن صحت صلاته وفاقا، لحديث خلعه النعلين حين أخبره جبرئيل أن بهما قذرا، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
(¬3) أي بطرف مصلى طاهر من بساط أو حصير ونحوهما، متصل بالمصلى.
(¬4) وفاقا، لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها، وإنما اتصل مصلاه بها، أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة.
(¬5) صحت صلاته، لأنه ليس بمصل على النجاسة، ولو تحرك الحبل ونحوه بحركته.
(¬6) فلا تصح صلاته، ولا يعتبر الإنجرار بالفعل، وعلم منه أنه لو كان متعلقا به حيوان صغير نجس ينجر يجره عادة لو فرض أنه جره فلم ينجر أن صلاته باطلة، أو أن ما لا يمكن جره لو استعصى لو فرض أنه جره فانجر أنها باطلة، فما يمكن انجراره عادة يبطلها التعلق به، انجر بالفعل أم لا، وكذا ما لا يمكن في العادة لو فرض أنه انجر بالفعل أبطل على كلام صاحب الفروع قال الخلوتي: وهو حسن وإن أمسك حبلا أو غيره ملقي على نجاسة يابسة فظاهر كلام الموفق الصحة، لأنه ليس بمستتبع للنجاسة، كما لو سقط طرف ثوبه على نجاسة يابسة، ومقتضي كلام الشيخ الصحة.

الصفحة 534