كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 1)

وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت، لأنه ليس بمستتبع لها (¬1) (ومن) رأى عليه نجاسة بعد صلاته (¬2) وجهل كونها أي النجاسة (فيها) أي في الصلاة (لم يعد) ها لاحتمال حدوثها بعدها، فلا تبطل بالشك (¬3) (وإن علم
¬__________
(¬1) أشبه ما لو أمسك غصنا من شجرة على بعضها نجاسة لم تلاق يده، جزم به في الفصول، واختاره الشيخ وغيره، وتجوز الصلاة في ثوب بعضه على حائض للخيبر.
(¬2) أي رآها على بدنه أو ثوبه أو بقعته.
(¬3) ولأن الأصل عدم كونها في الصلاة,.

الصفحة 535