كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 1)

وإن ذكر قبل قطعها (¬1) فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى (¬2) وإن عمل مع الشك عملا استأنف (¬3) وبعد الفراغ لا أثر للشك (¬4) (وإن قلب منفرد) أو مأموم (فرضه نفلا في وقته المتسع جاز) (¬5) .
¬__________
(¬1) أي ذكر أنه كان قد نوى أو عين أو كبر.
(¬2) لأنه لم يوجد مبطل لها، كما لو نوى قطع القراءة ولم يقطعها، قولا
واحدا.
(¬3) أي وإن عمل مع الشك في النية عملا من أعمال الصلاة قولية كقراءة أو فعلية كركوع أو سجود استأنف الصلاة، لأن هذا العمل عري عن النية، وقال المجد: الأقوى إن كان العمل قولا لم تبطل، كتعمد زيادته، ولا يعتد به، وإن كان فعلا بطلت لعدم جوازه، كتعمده في غير موضعه، قال ابن تميم: وهذا أحسن، وتقدم إطراح الشك وأنه لا يزيل حكم النية، وإن شك هل نوى فرضا أو نفلا أتمها نفلا، لأن الأصل عدم نية الفرضية.
(¬4) يعني في النية للعلم أنه ما دخل إلا بها وفرغ منها من غير شك، ولا أثر للشك بعد الفراغ إجماعا وقال الناظم:
ولا الشك من بعد الفراغ بمبطل ... يقاس على هذا جميع التعبد
(¬5) بأن فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة ولفظ المنتهى: صح مطلقاً قال في حاشيته: سواء صلى الأكثر كثلاث من أربع أو ركعتين من المغرب، خلافا لأبي حنيفة ومالك، قالوا: لأن للأكثر حكم الكل، أي فمن صلى الأكثر لم يجز أن يقلبه نفلا.

الصفحة 571