كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 1)

(وإن انتقل بنية) من غير تحريمة (من فرض إلى فرض) آخر (بطلا) (¬1) لأنه قطع نية الأول ولم ينو الثاني من أوله (¬2) وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح (¬3) وينقلب نفلا ما بان عدمه (¬4) كفائتة فلم تكن (¬5) وفرض لم يدخل وقته (¬6) (ويجب) للجماعة (نية) الإمام (الإمامة) (¬7) .
¬__________
(¬1) كأن أحرم بالظهر مثلا، وانتقل إلى العصر بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام للفرض الثاني بطلا، يعني الأول والثاني، وفيه تساهل إذا الثاني لم يدخل فيه حتى يقال بطل، بل لم ينعقد بالكلية، ولو قال لم يصح لكان أولى.
(¬2) أي قطع نية الأول الذي انتقل عنه، ولم ينو الثاني من أوله بتكبيرة الإحرام فلم ينعقد لخلو أوله عن النية، ويصح نفلا إن استمر على نية الصلاة، لأنه قطع نية الفرضية بنية انتقاله عن الفرض الذي نواه أولا دون نية الصلاة فيصير نفلا، لأنه بقي جنس الصلاة في حقه فصحت نفلا، ما لم يقطعها.
(¬3) وفاقا، كما لو لم يتقدمه إحرام بغيره.
(¬4) أي وينقلب فرضه نفلا إذا تبين عدم الفرض، لأن نية الفرض تشمل نية النفل، فإذا بطلت نية الفرض بقيت نية مطلق الصلاة، وقال الخلوتي: لعل محله ما لم يكن إماما، أو يضق الوقت.
(¬5) أي كما لو أحرم بفائتة يظنها عليه، فتبين أنه لم يكن عليه فائتة، فانقلبت نفلا.
(¬6) أي وكما ينقلب فرض لم يدخل وقته نفلا، لأن الفرض لم يصح، ولم يوجد.
(¬7) على الأصح عند الأصحاب كالجمعة وفاقا، فينوي الإمام أنه مقتدي به
وعنه: لا تجب نية الإمام وفاقا في غير الجمعة، لحديث ابن عباس، وحديث أنس، وأبي سعيد وغيرهم، كما يأتي فإنها تحصل الجماعة للمأموم وإن لم ينو الإمام الإمامة لأن الغرض حصول الجماعة وقد حصلت بواسطة الاقتداء لأن صلاته حينئذ وقعت جماعة.

الصفحة 573