كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 1)

(و) نية المأموم (الائتمام) (¬1) لأن الجماعة يتعلق بها أحكام (¬2) وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا (¬3) رجلا كان المأموم أو امرأة (¬4) وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما (¬5) كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه (¬6) .
¬__________
(¬1) أي يجب أن ينوي المأموم أنه مقتد وفاقا، وفي الإنصاف: يشترط أن ينوي حاله بلا نزاع، ولا يتصور أن المأموم لا ينوي أنه مؤتم، فإن من وجد إماما يصلي أو شخصا يصلي فإن نوى أنه يقتدي به فهو مأموم وقد حصلت له نية الاقتداء، وإن نوى أن يصلي لنفسه، ولم ينو أنه مقتد بذلك الإمام فهو منفرد، أما إذا أحرم بالصلاة منفردا ثم في أثناء الصلاة نوى أن يقتدي بشخص آخر فيأتي.
(¬2) كوجوب الاتباع وسقوط الفاتحة، والسهو عن المأموم، وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه.
(¬3) أي إنما تميز الجماعة وغير الجماعة بنية الإمام الإمامة، ونية المأموم الإئتمام فكانت النية في حقهما شرطا ليتميز الإمام عن المأموم، ولأن الجماعة إنما تنعقد بالنية فاعتبرت منهما قياسا لأحدهما على الآخر.
(¬4) لا فرق نص عليهما.
(¬5) وعنه أنها صحيحة ويصليان فرادى.
(¬6) كأمي نوى أن يؤم قارئا وفاسق نوى أن يؤم عدلا وائتم بمن ليس
بإمام وأم من لم يأتم به، وامرأة نوت أن تؤم رجلا، لم تصح صلاة الإمام قال في الفروع: في الأشهر، خلافا للأئمة الثلاثة.

الصفحة 574