لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء (¬1) أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا (¬2) أو (قبل زوالها) فنجس (¬3) فما انفصل قبل السابعة نجس (¬4) وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا (¬5) (فإن أضيف إلى الماء النجس) قليلا كان أو كثيرا (طهور كثير) (¬6) بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر (¬7) .
¬__________
(¬1) أي وإن لم يبلغ قلتين ينجس وإن لم يتغير، وتقدم تنظير هذا المفهوم.
(¬2) أي فينجس بمجرد الملاقاة إجماعا، لأنه تغير بالنجاسة.
(¬3) ولو غير متغير بناء على تنجيس الطاهر بمجرد ملاقاة النجاسة من غير تغير.
(¬4) بناء على وجوب السبع الغسلات، وأن النجاسة لا تزول بدونها.
(¬5) أي بعد السابعة فنجس، لحصول عين النجاسة فيه، أو انفصل متغيرا بها فنجس.
(¬6) لا يسير ولو زال به التغير، لأنه لا يدفع عن نفسه، وقال الشارح: الوجه الثاني يطهر لأن علة النجاسة زالت وهو التغير.
(¬7) أي الماء النجس بإضافة طهور كثير إليه بما ذكر ونحوه، بلا خلاف حكاه النووي وغيره كأن نبع فيه، أو سال إليه ماء المطر، أو نحو ذلك، ولا يشترط الاتصال في الصب.