ويحك بعضه ببعض، إذهابًا لصورته (¬1) قال أحمد: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارته دفنه للخبر (¬2) ويخلق موضعه استحبابًا (¬3) ويلزم حتى غير الباصق إزالته (¬4) وكذا المخاط والنخامة (¬5) .
وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره، أو تحت
¬__________
(¬1) أي البصاق، لما في الصحيح عن أنس، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه، ثم رد بعضه على بعض، ولمسلم عن أبي هريرة، أنه رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: «ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه، فينتخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره، تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا» ، فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض، قال النووي وغيره: إذا بصق في المسجد فقد ارتكب الحرام، وعليه أن يدفنه، ومن رآه يبصق فيه لزمه الإنكار عليه، ومنعه إن قدر.
(¬2) يعني الخبر الآتي وغيره.
(¬3) لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم وغيره من حديث جابر «ويخلق» بضم أوله وشد اللام، أي يطلي موضع البصاق ونحوه بعد إزالته بالخلوق، وهو أخلاط من الطيب.
(¬4) من مسجد، لخبر أبي ذر: «وجدت في مساوي أعمالنا النخامة تكون في المسجد فلا تدفن» رواه مسلم.
(¬5) أي هما في الحكم كالبزاق، لحديث «فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره، أو تحت قدمه، فمن لم يجد فليقل هكذا» ، ووصف القاسم فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض.