كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 2)

فلا تصح إن نكسه (¬1) . أو قال: الله الأكبر أو الجليل ونحوه (¬2) أو مد همزة ألله أو أكبر (¬3) أو قال: إكبار (¬4) وإن مططه كره مع بقاء المعنى (¬5) فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها (¬6) .
¬__________
(¬1) بأن قال: أكبر الله، لأنه لا يكون تكبيرا.
(¬2) كالكبير والعظيم، أو ألله، أو أكبر، فقط، فإن زاد على التكبير كالله أكبر كبيرا أو ألله أكبر وأعظم، أو أجل، ونحوه كره لأنه محدث.
(¬3) لم تنعقد وفاقا، لأنه يصير استفهاما، أو زاد بين الكلمتين واوا ساكنة، أو متحركة.
(¬4) لم تنعقد وفاقا، لأنه جمع كبر بفتح الكاف وهو الطبل.
(¬5) جزم به في الفروع، ومططه مدده، من مط الشيء يمطه مطا مده، شدد للمبالغة، والمط والمطو والمد واحد، فإن تغير المعنى بأن مد في غير موضع المد لم يجز إجماعا، ويلزم جاهلا تعلمها. قال في الإنصاف: بلا نزاع من حيث الجملة. فإن عجز أو ضاق الوقت كبر بلغته، لقوله {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} ويحرم أخرس ونحوه بقلبه، ولا يحرك لسانه. اختاره الشيخ. وقال: لو قيل ببطلان صلاته بذلك لكان أقرب اهـ. وكذا حكم القرآن، وباقي الأذكار، وإن أحسن البعض أتى به، لقوله «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وقيل: المسائل التي يعرف بها فقه الإمام ثلاث: أحدها أن يخفف إحرامه وسلامه، أي يسرع فيهما، لئلا يشاركه المأموم فيهما فتبطل صلاته، وتقصير الوسطى، ودخول المحراب بعد الإقامة.
(¬6) يعني غير قائم. بأن قال- وهو قاعد في فرض أو راكع ونحوه-: ألله أكبر.
أو ابتدأها قاعدا ثم أتمها قائما، صحت نفلا إن اتسع الوقت.

الصفحة 13