كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 2)

(ثم) يلي الوتر في الفضيلة (السنن الراتبة) التي تفعل مع الفرائض (¬1) وهي عشر ركعات (ركعتان قبل الظهر (¬2))
¬__________
(¬1) لتأكدها، ويكره تركها، وتسقط عدالة من دوام عليه، ويأثم فترد شهادته عند أحمد والشافعي، ويدل على قلة دينه، ويجوز لزوجة وعبد وأجير وولد فعلها مع الفريضة، ولا يجوز منعهم.
(¬2) وعند الشيخ وأبي حنيفة والشافعي أربع، لخبر عائشة وغيره، قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم.
ـــــــــــــــــ
(*) إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي؛ فإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح.

الصفحة 211