(ثم المسجد العتيق) (¬1) لأن الطاعة فيه أسبق (¬2) قال في المبدع: والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة (¬3) قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى (¬4) (وأبعد) المسجدين (أولى من أقربـ) ـهما إذا كانا حديثين أو قديمين (¬5) اختلفا في كثرة الجمع أو قلته أو استويا (¬6) لقوله صلى الله عليه وسلم «أعظم الناس أجرا في الصلاة، أبعدهم فأبعدهم
¬__________
(¬1) يعني أفضل من الجديد مع الاستواء في الكثرة، على ما ذكره الماتن.
(¬2) والعبادة فيه أكثر، وذكر أبو الخطاب أنها فيها أفضل، وإن قل الجمع اهـ لا سيما إذا كان مؤسسا على التقوى.
(¬3) وقدمه في الفروع، والرعايتين وغيرها.
(¬4) يعني بتقديم العتيق على الأكثر جماعة، وجزم به في الهدايا والمحرر والمنور وغيرهم.
(¬5) لتكثر خطاه في طلب الثواب، فتكثر حسناته.
(¬6) أي لا التفات إلا إلى التساوي في التجدد والقدم، وأما الكثرة والقلة فلا تبعا للمنتهى ولفظ الإقناع وشرحه: ثم إن استويا فيما تقدم يعني العتيق ثم الأكثر جماعة فالصلاة في المسجد الأبعد أفضل.