كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 2)

فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم (¬1) وتجوز آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي (¬2) ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين، لفعله عليه الصلاة والسلام (¬3) ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة (¬4) ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة (¬5) .
¬__________
(¬1) أي يستفتح السورة التي يقرؤها بعد الفاتحة بالبسملة كالفاتحة، وكذا خارج الصلاة إجماعا.
(¬2) آية الدين قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} الآية، وآية الكرسي (اللهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) سميت بذلك لذكر الكرسي فيها فتجوز قراءة آية نحو هاتين الآيتين، لحديث: كان يقرأ في ركعتي الفجر بقوله: {قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ} وقوله: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ} الآية، رواه مسلم وغيره، ولأنا تشبه بعض السور القصار، ولا يجوز آية لا تتعلق بحكم نحو {ثُمَّ نَظَرَ} و {مُدْهَامَّتَانِ} .
(¬3) فإنه كان يقرأ السورة كاملة، وربما قرأ السورة في الركعتين، كما في حديث عائشة: أنه كان يقرأ البقرة في الركعتين، وثبتت قراءته الأعراف في ركعتين، والطور والمرسلات وغيرها، وكذا تكرار سورة في ركعتين، وجمع سورتين في ركعة، وكذا قراءة خواتيم السور، إلحاقا لها بالأوائل لأن كلاًّ منهما بعض سورة، وقال قتادة: كلٌّ كتابُ الله، ونص الشيء رفعه، فكأنه مرفوع إلى الإمام أحمد، يقال: نصصت الحديث إلى فلان، رفعته.
(¬4) قاله القاضي عياض وغيره.
(¬5) فرضًا كانت أو نفلا، لأنه خلاف السنة، ولا تفسد به الصلاة.

الصفحة 33