(ثم النساء) لقوله عليه الصلاة والسلام: «أخروهن من حيث أخرهن الله» (¬1) ويقدم منهن البالغات الأحرار، ثم الأرقاء، ثم من لم تبلغ من الأحرار فالأرقاء (¬2) الفضلى فالفضلى (¬3) وإن وقف الخناثى صفا لم تصح صلاتهم (¬4) (كـ) الترتيب في (جنائزهم) إذا اجتمعت فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر، على ماتقدم في صفوفهم (¬5) (ومن لم يقف معه) في الصف (إلا كافر (¬6) .
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق موقوفًا على ابن مسعود، ولم يثبت رفعه، وعزي إلى مسند رزين، وتأخير هن لا نزاع فيه.
(¬2) أي المملوكات واحدتهن رقيقة، وسمي العبد رقيقا لأنه يرق لمالكه ويخضع له.
(¬3) كبشرى تأنيث الأفضل، اسم تفضيل، مشتق من فعل لموصوف بالزيادة على غيره.
(¬4) لأن كل واحد منهم يحتمل أن يكون رجلا، والباقي نساء، ولا تصح صلاة من يصاففه.
(¬5) يعني الرجال، ثم الصبيان ثم النساء، ويأتي في الجنائز.
(¬6) ففذ، وقال في الإنصاف وغيره: بلا خلاف أعلمه، لأن صلاة الكافر غير صحيحة، وكذا لو وقف معه مجنون.