كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 2)

لقول أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه (¬1) (رافعا يديه) مع ابتداء الركوع (¬2) لقول ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفع رأسه، متفق عليه (¬3) (ويضعهما) أي يديه (على ركبتيه (¬4) .
¬__________
(¬1) ولحديث ابن مسعود: يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، صححه الترمذي ونحوه في الصحيحين وغيرهما، وعليه عامة الصحابة والتابعين، ما عدا الرفع من الركوع، قال البغوي: اتفقت الأمة على هذه التكبيرات، وقال ابن عباس: في رجل كبر في الظهر اثنتين وعشرين تكبيرة، تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري.
(¬2) رفع يديه قول أكثر الصحابة، ومذهب مالك والشافعي وأهل الحديث للأخبار وكونه مع ابتداء الركوع تقدم.
(¬3) أي: يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه إذا أراد أن يركع ثم يكبر، وتقدم أنه كالمتواتر الذي لا يتطرق إليه شك، وعمل به السلف وأنكروا على من تركه، والشاهد منه قوله، وإذا أراد أن يركع.
(¬4) ندبًا إجماعًا، لما في الصحيح، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ولحديث أبي حميد وغيره، فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، صححه الترمذي وحديث أبي رافع، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك رواه أبو داود وغيره
وقال عمر: الركب سنة لكم فخذوا بالركب، وأحاديث وضع اليدين على الركب في الركوع بلغت حد التواتر، وذلك ما لم يكن عذر، فإن كانتا عليلتين لا يمكنه وضعهما انحنى ولم يضعهما، وإن كانت إحداهما عليلة وضع الأخرى، والركبة موصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق، جمعها ركب.

الصفحة 40