كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 2)

وقبل الزوال يكره (¬1) إن لم يأت بها في طريقه (¬2) .
¬__________
(¬1) ما لم يكن من العدد المعتبر، وكان يعلم أنها لا تكمل بغيره فيحرم، وإلا فيكره السفر في يومها، لمن هو من أهل وجوبها، خروجا من الخلاف، ولا يحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟» قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم فقال: «لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم» ولقول عمر: لا تحبس الجمعة عن سفر، وكما لو سافر من الليل، هذا إذا لم يكن أذن لها، فإن كان فيحرم كما تقدم، وقال ابن القيم: والاختيار أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر، حتى تصلى الجمعة، ما لم يخف فوت رفقته.
(¬2) أي إن لم يكن غالب ظنه التمكن من الإتيان بها في طريقه، فإن كان ذلك لم يكره لأداء فرضه.

الصفحة 431