كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 2)

لأن الاستغناء حصل بالأولى، فأنيط الحكم بها (¬1) ، ويعتبر السبق بالإحرام (¬2) (وإن وقعتا معا) ولا مزية لإحداهما بطلتا (¬3) لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما (¬4) فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا (¬5) وإلا صلوها ظهرا (¬6) (أو جهلت الأولى) منهما بطلتا (¬7) .
¬__________
(¬1) أي فتعلق حكم الصحة بالأولى لكونها سابقة.
(¬2) لا بالشروع في الخطبة، ولا بالسلام.
(¬3) لالتباس الصحيحة بالفاسدة، وذلك بأن أحرم إماماهما بهما في آن واحد.
(¬4) على الأخرى، فترجح بها، أشبه ما لو جمع بين أختين معا.
(¬5) وفاقا، لأنها فرض الوقت في مصر لم تصل فيه جمعة صحيحة، فوجب تداركها، وقال في الفروع: إن وقعتا معا صلوا جمعة وفاقا، واختار جمع الصحة مطلقا.
(¬6) أي وإن لا تمكن إعادتها في الوقت لفقد شرط من شروطها فإنهم يصلونها ظهرا، لأنها بدل عن الجمعة.
(¬7) ولا يعيدون جمعة، بخلاف ما قبلها.

الصفحة 465