أو شرع في الدعاء (¬1) وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب (¬2) وتسن سرا (¬3) كدعاء وتأمين عليه (¬4) وحمده خفية إذا عطس (¬5) ورد سلام (¬6) وتشميت عاطس (¬7) .
¬__________
(¬1) أي ويجوز الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء، لأنه قد فرغ من أركان الخطبة، والدعاء لا يجب الإنصات له، وظاهر الأخبار العموم.
(¬2) لتأكدها إذا.
(¬3) أي وتسن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حينئذ سرا إذا سمعها لئلا يشغل غيره بجهره بها، قال شيخ الإسلام اتفاقا.
(¬4) أي كما يسن دعاء الخاطب، وتأمين عليه سرا، إجماعا، قال شيخ الإسلام، ورفع الصوت قدام الخطيب مكروه، أو محرم اتفاقا، ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاته ولا غيرها.
(¬5) أي يجوز ولو سمع الخطيب لعموم الأمر به.
(¬6) بحيث يسمعه، ولا يسلم من دخل على الإمام ولا غيره، وللاشتغال بالخطبة واستماعها.
(¬7) بحيث يسمعه كرد سلام، لأنه مأمور به لحق آدمي، أشبه الدعاء فدل على أنه يجيب قاله في المبدع وغيره.