كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 2)

لكن دونها في كل ما يفعل فيها (¬1) (ثم يتشهد ويسلم) لفعله عليه الصلاة والسلام (¬2) كما روي عنه ذلك من طرق، بعضها في الصحيحين (¬3) ولا يشرع لها خطبة، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها دون الخطبة (¬4) .
¬__________
(¬1) وفاقًا، قال القاضي وغيره: القراءة في كل قيام أقصر مما قبله، وكذا التسبيح، وحكاه النووي وغيره اتفاق أهل العلم، والجمهور على إطالة الركوع والسجود نحو الذي قبله، للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك.
(¬2) الذي استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالمسلمين صلاة
الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم، والأحاديث الصحيحة في ذلك كلها متفقة لا تختلف.
(¬3) وكذا في المسانيد والسنن وغيرها، فمنها ما روت عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وكبر، وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعًا طويلاً، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعًا طويلاً، هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات، وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف متفق عليه، ومنها ما رواه جابر وابن عمر وابن عباس وغيرهم من غير وجه، وفي بعض ألفاظ حديث جابر، حتى جعلوا يخرون.
(¬4) وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ليعلمهم حكمها، وعنه: يخطب وفاقا للشافعي وجمهور السلف
لما في الصحيح عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، فادعوا الله وكبروا، وصلوا وتصدقوا» إلخ فيسن أن يخطب، ويحذرهم الغفلة، والإغترار، ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الصفحة 530