كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 2)

ويكره ترك مباشرتها بلا عذر (¬1) ويجزئ بعض كل عضو (¬2) وإن جعل ظهر كفيه أو قدميه على الأرض (¬3) أو سجد على أطراف أصابع يديه (¬4) فظاهر الخبر أنه يجزئه، ذكره في الشرح (¬5) ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها (¬6) .
¬__________
(¬1) لحديث: إذا سدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا، وحديث إنهم شكوا إليه حر الرمضاء في جباههم، قال الشيخ: دلت الأحاديث والآثار على أنهم في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه، وعند الحاجة كالحر ونحوه يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب وعمامة، وقلنسوة، ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة أن يرخص في ذلك عند الحاجة، ويكره عند عدمها اهـ، وحكمته أن القصد من السجود مباشرة أشرف الأعضاء، وهو الجبهة والأنف لمواطئ الأقدام ليتم الخضوع والتواضع للأقربية في خبر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
(¬2) من الأعضاء المذكورة إذا سجد عليه قالوا: لأنه لم يقيد في الأحاديث، والأمر جاء بالسجود عليها، وأجمعوا عليه والاجتراء بالبعض يحتاج إلى مخصص.
(¬3) دون باطنهما، فذكر في الشرح أنه يجزئه.
(¬4) أي وضع أطراف أصابعه فقط، دون يديه في حال السجود.
(¬5) لأنه قد سجد على يديه، وكذا لو سجد على ظهر قدميه، وقال ابن حامد وغيره: لا يجزئه أن يسجد على أطراف أصابع يديه، وعليه أن يستغرق اليدين بالسجود.
(¬6) من أعضاء السجود، لأنه الأصل وغير تبع، ومن عجز عن السجود على بعض الأعضاء سجد على بقيتها، وقرب العضو المريض من مصلاه غاية ما يمكنه.

الصفحة 54