كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 2)

(وينادى) لها (الصلاة جامعة) كالكسوف والعيد (¬1) بخلاف جنازة وتراويح (¬2) والأول منصوب على الإغراء (¬3) والثاني على الحال (¬4) وفي الرعاية، برفعهما وبنصبهما (¬5) .
(وليس من شرطها إذن الإمام) كالعيدين وغيرهما (¬6) (ويسن أن يقف في أول المطر (¬7) .
¬__________
(¬1) هذا المذهب والصحيح عند جماهير أهل العلم أن النداء مختص بالكسوف، وقال الشيخ: القياس على الكسوف فاسد الاعتبار اهـ.
وأجمعوا على أنه لا أذان ولا إقامة، والنداء الصوت «ينادى» أي بصوت.
(¬2) أي فلا ينادي لهما لعدم وروده.
(¬3) وهو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه.
(¬4) والحال لفظ يدل على هيئة الفاعل والمفعول به، والمعنى: احضروا الصلاة أو الزموها حالة كونها جامعة للناس، أو مطلوب جمع المكلفين لها، أو ذات جماعة.
(¬5) فرفعهما على الابتداء والخبر، ونصبهما على الإغراء، وعلى الحال كما قرره الشارح.
(¬6) أي كما أنه ليس من شروط صلاة العيدين وغيرهما، فليس من شروطها لا في الخروج، ولا في الصلاة، ولا في الخطبة، لأنها نافلة أشبهت سائر النوافل فيفعلها المسافر وأهل القرى.
(¬7) ليصيبه منه، ويقول: «اللهم صيبا نافعًا» ، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: «اللهم صيبا نافعا» ، أي اجعله صيبًا نافعًا، أي منهمرًا متدفقًا، ونافعًا، صفة لصيب، احترز بها عن الصيب الضار، وفي رواية: صيبًا هنيئًا، ويقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، كما سيأتي وروي حديث ضعيف مرفوع: «يستجاب الدعاء عند ثلاثة التقاء الجيوش وإقامة الصلاة، ونزول الغيث» ، وقال الشافعي وغيره: حفظت من غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث.

الصفحة 558