كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 3)

كالمطلق في مرض الموت (¬1) فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها (¬2) وإلا فقوله (¬3) (وإن أبدله بـ) ـنصاب من (جنسه) كأربعين شاة بمثلها أو أكثر (بنى على حوله) (¬4) والزائد تبع للأَصل في حوله كنتاج (¬5) فلو أَبدل مائة شاة بمائتين، لزمه شاتان إذا حال حول المائة (¬6) وإن أَبدله بدون نصاب انقطع (¬7) .
¬__________
(¬1) أي فرارًا من الإرث فإنها ترثه. ويأتي في الفرائض إن شاء الله تعالى.
(¬2) يعني بالقرينة، ورد قوله: لدلالة القرينة على كذبه، وذلك كمخاصمة مع ساعٍ جاء في أثناء الحول.
(¬3) أي وإن لم يكن ثم قرينة قبل قوله بلا يمين في عدم الفرار، لأنه الأصل، ولا يعلم إلا منه، ولو اتهم، وإذا مضى الحول وجبت في عين المال.
(¬4) وهذا مذهب مالك، وإن ظهر على عيب بعد وجوب الزكاة فله الرد، ولا تسقط عنه الزكاة، لاستقرارها بمضي الحول.
(¬5) وفاقًا، وقاسه الموفق وغيره على عرض تجارة يبيعه بنقد، أو يشتريه به، يبني بالاتفاق، وحكى النووي وغيره إجماع المسلمين على وجوب الزكاة فيما زاد على النصاب للأخبار.
(¬6) وإن باع مائتين بمائة زكى المائة.
(¬7) أي الحول لعدم وجود الشرط.

الصفحة 180