كدين الآدمي (¬1) إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ (¬2) (والزكاة) إذا مات من وجبت عليه (كالدين في التركة) (¬3) لقوله عليه السلام «فدين الله أحق بالوفاء» (¬4) فإن وجبت، وعليه دين برهن، وضاق المال قدم (¬5) .
¬__________
(¬1) أي كما لا يسقط دين الآدمي بتلف مال ونحوه.
(¬2) وكذا بعدهما قبل الوضع في الجرين ونحوه، لعدم استقرارها قبل ذلك، كما سقط الثمن إذا تلفت الثمرة بجائحة وأولى، وعبارة الموفق ومن تابعه: قيل الإحراز. وعبارة المجد: قبل جذه. قال الزركشي: إذ الوجوب منوط بالوضع في الجرين. قال في الفروع: لو نقص بالتلف عن نصاب زكى الباقي بقسطه وفاقًا.
(¬3) فلا تسقط بالموت وفاقًا، ولو لم يوص بها كالعشر، إلا عند أبي حنيفة: أنه لا يخرج إلا أن يوصى به، والجمهور على خلافه.
(¬4) رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وفي لفظ «فدين الله أحق أن يقضى» «اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» . فيخرجها وارث وغيره، لأنها حق واجب، فلا تسقط بالموت، كدين الآدمي، وهو لا يسقط بالموت.
(¬5) أي دين الآدمي من الرهن على الزكاة، فإن فضل شيء صرف في الزكاة.