وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أَربع شياه، إجماعًا في الكل (¬1) (وفي ست وثلاثين بنت لبون) (¬2) .
¬__________
(¬1) حكاه غير واحد، وقال الموفق وغيره: وهذا كله مجمع عليه، وثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(¬2) إجماعًا، لحديث أنس، وفيه «فإذا بلغت ستًا وثلاثين، إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى» .