كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 3)

ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة (¬1) ولا فيما دون نصاب (¬2) ولا لخلطة مغصوب (¬3) .
¬__________
(¬1) وفاقًا كالكافر والمكاتب، والمدين دينًا يستغرق ما بيده، لأنه لا زكاة في ماله، فلم يكمل به النصاب.
(¬2) إجماعًا، لأنه لا شيء فيه، لو كان لواحد، فبين الشركاء من باب أولى، وكذا إن كان بينهما مسافة، اختاره الموفق وغيره.
(¬3) لإلغاء تصرف الغاصب في المغصوب.

الصفحة 212