كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 3)

(ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب) بالأَجزاء (¬1) فلو ملك عشرة مثاقيل، ومائة درهم، فكل منهما نصف
¬__________
(¬1) كالنصف والربع، لا بالقيمة، وفاقًا لمالك وأبي حنيفة، وصححه غير واحد، وأنه لا يسع الناس غيره، لأن الضم بالأجزاء متيقن، ورجع أحمد عن القول بعدم الضم.

الصفحة 245