كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 3)

ولا زكاة في غير ما تقدم (¬1) ولا في قيمة ما أُعد للكراء، من عقار وحيوان (¬2) وظاهر كلام الأكثر: ولو أَكثر من شراء العقار فارا (¬3) .
¬__________
(¬1) مما ذكره الماتن، وكذا الشارح، من العروض وغيرها.
(¬2) وغيرهما وفاقًا، لأنه لي بمال تجارة.
(¬3) أي من الزكاة، فلا زكاة فيه، لأنه لم يرصد للنماء، وصوب في تصحيح الفروع، وتبعه في الإقناع: يزكيه إذا كان فارًا، معاملة له بنقيض قصده، كالفار من الزكاة ببيع أو غيره.

الصفحة 268