كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 3)

(فأقرب في ميراث) لأنه أولى من غيره (¬1) فإن استوى اثنان فأكثر، ولم يفضل إلا صاع، أُقرع (¬2) (والعبد بين شركاء عليهم صاع) بحسب ملكهم فيه، كنفقته (¬3) وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر، يوزع الصاع بينهم، بحسب النفقة (¬4) لأن الفطرة تابعة للنفقة (¬5) (ويستحب) أن يخرج (عن الجنين) لفعل عثمان رضي الله عنه (¬6) ولا تجب عنه (¬7) .
¬__________
(¬1) فقدم كالميراث، ولحديث مسلم «فإن فضل شيء، فلذي قرابتك» .
(¬2) بينهم كأولاد، وإخوة، وأعمام. ولم يفضل ما يكفيهم أقرع بينهم، لتساويهم، وعدم المرجح.
(¬3) وحكاه الوزير وغيره اتفاقًا، إلا أبا حنيفة فقال: لا تجب عليهم. وأنهم اتفقوا على أنه لا يلزم المكاتب أن يخرج عن نفسه، إلا أحمد، وحكي عن مالك والشافعي أن السيد يزكي عنه.
(¬4) كجد، وأخ لغير أم.
(¬5) لقوله «عمن تمونون» وغيره.
(¬6) واتفق عليه الأئمة الأربعة وغيرهم، وعن أبي قلابة: كان يعجبهم الفطر عن الحمل، في بطن أمه.
(¬7) يعني عن الجنين، حكاه ابن المنذر: إجماع من يحفظ عنه، من علماء الأمصار. والجنين ما استتر في بطن أمه، فإن خرج حيًا فهو ولد، وإن خرج ميتًا فهو سقط.

الصفحة 277